الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٥- 10?
وإن تكن قالت له اخطبني إلى أهلى ولا تحذر وتخشى ثقلا
•
فما عليك وضعوا من قهـ ليس عليك لازم يقين
فوق كذا حدث له من قدر
قطب بذا نفسا وقر عينا صح على الصحيح قولها فما لها سوى ما شرطت والمتزما
وقال بعض إن كله لها ونافقت إذا اخلفت مقاله وإن تقل خذه على التزويج بي أو على التطليق والخروج أو أنها قالت له خذه على أن لا تطلقنى يا أبا العلا أو خذه يا صاح بشرط أن لا تزوجن بسواى أصلا حل له يأخذه إذ جاز لـ أن يفعلنه وأن لا يفعله ففعله عليه ليس يحرم ولم يكن عليه شيئا يلزم وذاك منها هبة معلقة لفعل ما قد شرطته وثقه فإن يكن قد نقض الشرط لزم عليه رد وصداق منحتم فالرد في الجميع والصداق ففى سوى الأولى لها يساق لأنه لم يتزوجها فلا صداق هاهنا لها تأصلا واستظهر القطب بأنها إذا ما شرطت تزوجا في حين ذا فعقد الترويج ثم رفضا يلزمه الرد لما قد قبضا بأنما مرادها أن يمسكا
عنـ ـــد
ذلكا
لأنه يعلم وأن عليه نقضت وقد عقد أو جوزت خلاف شرطها الأسد لم يلزمنه الرد إن يكن فعل وكل ذاك جائز لها وحة إلا إذا ما شرطت عليه أن ع سريته أو يعزان عنها فغير جائز أن تطلبه منه ولا الاعطا عليه والهبه وهكذا تطليقه لها فلا يجوز للمرأة ذا أن تسـ ألا أي تطلبن حليلها بطلق لها فذاك أمره مضيق إذ واجب على الفتاة أن تحب ما قد يحب زوجها وما رغب إلا الذى كان ضرورياً فمـ في ذاك من شيء عليها لزما