سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٦

-

1+2

-

ع

إلا إذا ما زوجها لها أضر أو أنه أراد طولا من سفر فإنه جاز لهذي تطلب منه الطلاق وإليه ترغب بالطيب من خاطره وبالرضا بالمال أو بدون مال فرضا وهكذا أيضا عليها حرما أن تسألن زوجها المكرما طلاق ضرة لها فقد حظل لو تلكم مشركة بالله جل وأن له قد وهبت ما لا على ذاك فإن أخذه له حلا لأنما الطلاق للرجال من جملة المباح والحلال وهي عليها فحرام تعطى زوجا لها ما لا على ذا الشرط قال الإمام القطب بعد والورع تحرج عن فعل ذا فلتمتن إذ ذاك غير جائز لها فمن ساعدها على الذي منها زكن فإنه على الحرام ساعدا لها وقد أعانها وعاضدا وقيل فيمن يخطبن لامرأة ووعدته عند وقت الخطبة تعطيه ما ساق لها من مهر وبعد ذاك أخلفت في الأمر فإن وفت في قولها فقد وفت وما عليها لازم إن أخلفت ومن تقل لغيرها من النسا خذى كذا مني نقودا أو كسا ولا تزوجى بزوجي فإن للمرأة في ذا الأمر تأخذ ما أعطت لها من مال وتتركنها والحليل الغالي وامرأة لزوجها قد تعطى عطية مقرونة بشرط لا يتسرى غيرها من الخرد أو ينكحن غانية من البلد فإن يكن طلقها يرد ما يأخذه من عندها متمما لأنما تطليقه للمرأة قد جذ منها عصمة الزوجية وشر طها إبقاؤها تضمنا لو أنها لم تنطقن به هنا ومن تكن أعطت حليها على أن لا يطأها ففدا ذا جعلا وقال بعض إنه ليس فدا وذا هو الصحيح مع أهل الهدى فإن وطئها رد ذاك المالا إذ لم يف لها بما قد قالا

عمرو