سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٧

-

1.0

ولم يكن لامرأة حلالا أن تأخذن من الحليل مالا على جماعها كذاك يمتنع أن يأخذن منها على وطء وقع واستظهر القطب جواز ما ذكر إن كان هذا زائدا على قدر ما كان من حق من الجماع لها فما فيه من امتناع فليوفها الحق تماماً وإذا شاءت زيادة بمال أخذا

إصداق الحرام

ومن يكن أصدق الفتاة حلا ومحجوراً غدا بالذات كلحم خنزير وميتة ودم أو أنه بعارض كان حرم كمال مغصوب وأجرة الزنى أو أجرة على حرام كونا بدون علم فلها المحـ وقيمه عن الحرام تجعل يقومن كأنه شيء يحل وكان داخلا بها أو ما دخل وقيل ليس للفتاة يجعل إلا الحلال والحرام يبطل وقال بعض عقرها وقيـ ـــلا لها صداق مثلها مبذولا والأول الصحيح قال القطب وهو الذى له يميل القلب وإن تكن عالمة بما حرم فما لها إلا الحـ لال قد لزم وقيل قيمة الحرام أيضا وقيل مهر مثلها مفروضا وإن يكن أصدقها ما علما من ماله وما عليه انبهما كقيمة المتلف من أصـ وأرش جرح فيه أو سليله المعلوم مما فصلا وقيمة عن الذي قد جهلا

فتأخذ

وله

هذا هو الصحيح حيث الجهل لا يضر في الصداق مهما فعلا وقيل بالعقر وقيل بل ترد إلى صداق أمهاتها الخرد وقال بعضهم لها ما علما ويسقط المجهول حيث انهما وإن يكن جميعه في الجهل فتأخذن قيمته بالعدل