الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٨-
1.7 -
وقال بعض العلما يعطيها کمهر مثلها متى يوليها
دقها محرما
وإن يكن أصـ أنها بذاك لما تعلما مع فقال بعض العلماء تعطى قيمته من الحلال قسطا وقيل عقرها وقيل المثلا وقال بعض وزنه أو كيـ
ـلا
إن كان ذاك المهر موزوناً غدا أو أنه من المكيل وجدا وإن يكن من غير ما قد ذكرا فالمهر يعطيها كما تقررا وإن له لم يك من مثال قيمته تعطى من الحـ
وإن تكن تعلم بالحرام خفيه
قيمته
مما
هو
الح
لال
خلف جاء عن أعلام
لال ومثله إن أمكن المثال
لأنما النكاح صار منعقد ولا نكاح دون ما مهر يحد وأنه المهر لها قد ذكرا وحيثما كان حراماً حجرا فإنه من الحلال يؤخذ به على التقويم ثم ينفذ وقيل بل لمهر مثلها ترد وذا هو الصحيح عن أهل الرشد وقيل بالعقر لهذى يحكم لأن ما أصدقها محرم فهو كمن لم يصدقنها فحـ دقنها فحكم لهذه عليه بالعقر الأتم كمثلما قـ د يحكمن للتي لم تصدقن من أول من مرة فهو لها كان بهذه دخل أو أنه لم يدخلن ولم ينل لكنه إن لم يكن بها دخل تأخذ نصفه فقط لا أجل ووجه ذاك أنه لقد ذكر لها صداقا حينما العقد استقر فلم تكن كمثل من لم يذكرا لها صداق حينما العقد جرى فجعلوا ذكر الذي قد حرما كالذكر للعقر الذي قد علما وجاء في قول البعض العما أن ليس من شيء لهذى لزما ما لم يكن يفرض لها فلتطلبا أن يفرضن لها كما قد وجبا وجائز لها بأن تمنعه أو يفرضن فرضها أجمعه وإن يكن قد مات أو قد دخلا بها فإن الحكم فيه جعلا