سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٩

-

كحكم من قد مس أو مات ولم يفرض لها وقد مضى فيه الكلم وقال بعض العلماء تحرم إن مسها ومهرها محرم لأنها كمن تزوجت على أن ليس من مهر لها قد جعلا لأنه لها حراما جعلا وذلك الحرام لن يحلا وإن يكن موحـ د قد عقدا بامرأة ممن يكون عاهدا على كخمر أو على خنزير فهو على خلف لهم مذكـ وإن يكن أصدقها مال الولد لو كان بالغاً وهكذا عقـ فالمال مالها ويأخذ الولد من أبه كما له الذى فقـ د لكنما والده من بعد رد

ومن بمال والد له عقـ

ـور

ـــــد

ـد

فإن تكن قد قبضته لا يجد أبوه بعد قبض ها أباه رد القطب بأن الوالدا يأخذه لو بعد قبض وجدا وإن يكن لم يأخذنه فله قيمته من مال ابن ختله

وإن يكن أصدقها حراً ولا تعلمه بأنه حر

ــلا

سلما

وهو سواء كان به قد علما أو أنه بأمره لم يعـ فإنما قيمة ذلك الرجل لو كان عبدا للفتاة قد جعل وجاء في قول لبعض منهم

وذا هو الصحيح في قولهم

ومر

بأن للمرأة في ذا الأمر دياته نعطى ديات حـ موحد إن كان ممن وحدا ومشرك إن ذاك مشرك بدا وإن درت بأن هذا الشخص حر وكان قد أصـ دقها له ففيه ما قد مر في إصداق حرم من الخلاف والوفاق وإن يكن أصدقها كمائة زيتونة أو كرمة أو نخلة أو ناقة أو فرس فالأوسط لها على الصحيح مما قسطوا من كلما ليس به عيب وقد قيل لها من ذاك أدنى ما وجد من كل ما الاسم عليه يصدق ولم يكن عليه عيب مطبق وتأخذن فى الشياه و الحمر ما عم للإناث طراً والذكر