سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٠

JA -

النصف من ذكرانها والنصفا من الإناث وكفاه وصـ وقال بعض إنه يعطيهـ ما شاء حين يدفعن إليها وقال بعض العلما في الأولى بأنها تأخر ذ منه الأعلى وإن يقل عشرون من نخيلى كان لها الأوسط من فسيل وذاك فيما بينهم والخالق أما لدى الأحكام والتضايق فيحكمون في قضا النخيل بقيمة الأوسط بالعدول وبعضهم بأوسط هنا حكم فيما رواه قطبنا الحبر الأتم وقال بعض من تزوجا عقد على فتاة بغلام لم يحـ ذه ربعا من الخماسي يعطى لها والربع من سداسي

فهـ

ع

أمردا

ملتح وربع وجاء في قول لبعض وجدا ثلث سداسي وثلث، أمردا وثلث ملتح لها مما بدا ويدفع الوارث للمبـ ذول من نخله إن قال من نخيلى إلا إذا تراضت الخرود معهم على شيء له تريد وإن يكن ما قال من نخلى فمن نخلهم أو نخل غير إن يكن وإن بنخل عينت فيها ثمر لم يدركن فلها كذا الشجر تدرك للنخيل حيثما به كت من بعده أو خر به إلا بلاداً ليس نخل فيها فإنه حيث يشا يعطيها وقيل بل في أقرب المنازل إليهما للبعض من أفاضل وقال بعض العلما حيث سكن تعطى صداقها الذي لها زكن وإن يكن ما تم ما يقضـ أتمه من أقرب إليه

تمس

وإن للأشـ جار والنخيل إن كان ذا بالماء من قبيل

لكل نخلة وكل شـ

جره

من كل جانب وذاك المـ

مق

درة

حوضا ثلاث أذرع يبلغ للـ كعب متى يجـ