سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١١

- 1.9 -

الدعاوى في الصداق

قاقا

دما

ومن يقل إن الصداق فرضا فالقول قول منكر لدى القضا ادعت المرأة ذاك الفرضا أو ادعى لحليل ذاك أيضا والقول قول الزوج إن في القلة تخالفاً والجنس أو في الكثرة وإن هما تخالفا في المدة أو في حـ لوله أو التبرئة والقبض أو ما يبطل الصداقا فالقول قولها ولا شـ ووارث الميت أيضا منهما كمثله فى كل ما تقـ ومدع أن الصداق مبهم فالقول قول من يقول يعلم وكونها ثيب أو عذراء فالقول للحليل فيه جاء والمعيب لا يرد للصداق إذ ذاك من مكارم الأخلاق وليس محض عوض يعتبر وذاك قول قد رآه الأكثر من أجل ذاك جاز فيه الجهل كذاك في آجاله يحل والخلف في أرش المعيب تعطى قيل وقيل لا تنال الأعطا وقال بعض العـ داقها بالعيب حين يبدو ومن عليه تلزم اليمين فيه فلا رد له يكون بل يحلف المنكر للإيمان وقد أجيز الرد في الديوان وفى الذى يوزن والمكيل ترد عن بعضهم في قيل وإنما قد صح تحليفهما على الصداق حينما تخاصما لأنما الصداق مال متضح لأجل ذاك في النكاح لم تصح إن أنكرت من أول وقوعه أو أنها قد أنكرت رجوعه لأنه لو صح هذا ثبتا خرج بذاك الحال لا مال أتى وصح تحليف على الزوج الأشم لأنما عليه اناق لزم كذلك الكسوة والسكني معا كذا لنا في أثر قد رفعا والقطب قد حقق فيما قد حصل لزومه الزوجة أيضاً كالرجل

لما

يرد