سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٢

- 11.

وقال

مع ذلك لا نسلم بأنما اليمين حيث تلزم

L

ده

في المال وحده لزومها فقط بل في الحقوق مطلقا بلا شطط لما من العموم جاء في الخبر ذاك الذي يروى لسيد البشر إن على من ادعى البيانا والمنكر اليمين قد أتانا وقال بعض تلزم اليمين عليهما فيه كما تكون وقيل لا يمين في النـ کاح ونسب ورجعة الرداح لا لهما قط ولا عليهمـ بذاك بعض العلما قد جزما وإن لها أصدق ما قد يملك فملكه في وقته ذى تدرك أو نص فه وقيل لا لكن هما يتفقا على صداق لهما لأجل جهل في الذي قد وصغا وإن هما قبل الجواز اختلفا فذلك النكاح غير منعقد وبعده لمهر مثلها ترد وإن لها أصدق ما في يده وما سعى لموته وفق كان لها ما بيديه قد وجد وإن أبت لمهر مثـ لها ترد وقال بعض مالها فيما ذكر إلا الذي بيده قد استقر إذا عليه هذه تزوجت وعقدة النكاح كانت أرتجت كذاك أن يعقد زواجها على مال له في بلد له، وقيل ذا ليس من المحل إلا إذا تعـ ــــــــرفه أو الولى وإن تقل إن داقى ألف من الدنانير وقال النصف فالقول قوله مع الايمان إن لم تجيء في ذاك بالبيان على الصحيح لو بها ما دخلا واختاره الديوان حيث عدلا وقيل قولها مع اليمين إن كان لم يدخل بها في الحين والقطب قد ضعفه يقول لا وجه لجعل قولها قد قبلا فيما به لنفس ها تجر نفعا بلا معونة تتجـ وذلك الدخـ ول لا يكون معونة قوية تبين وقيل إن القول في الصداق له بلا يمين إن يكن قـ

ـــلا

فصله