سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٣

- 111 -

وقيل قولها بلا يمين ما لم تجاوز مثلها من عين قال الربيع القول في ذا الأمر قول الذي لديه ذات الخدر إن تك له ومثل ذلك الحليل والدها فالقول مع وقال بعضهم يقال للرجل طلق ونصف ما تقوله أنل أو أنك ادخل بالفتاة وأعط ما يقوله والدها

الإمارة والخلافة في التزويج

متمما

يصح في التزويج أن يوكلا ويأمرن شخصا ولو لم يقبلا والخلف في خلافة فقيل لا تصح إلا بقبول حصلا والأمر والتوكيل قبل اتحدا والفرق لفظى ولو قد وجدا أمرت زيداً يفعلن كمثلما وكلته في فعل ما قد رسما ولفظة الخـ لافة المذكورة أعم إذ لم تكن بالمحصوره وبعضهم قد منع التوكيلا في العقد للتزويج فيما قيلا إلا إذا بامرأة معينة قد أوقع التوكيل حين بينه وذلك الترويج في الأحكام لا يثبت بالتوكيل ما بين الملا بالخط إلا إن أتى من حاكم لحاكم فهو كحكم جازم وإن يكن من غير حاكم حصل فلا يقال للذي فيه دخل على اطمنانة من الوكي الوكيل وشاهد في العقد والحليل وعاقد بأنه قد ارتكب لخطأ فيما عليه قد وثب ويلزم الأمر عقد من أمر ومن له خليفة قد استقر لو بعد نزع منه إن لم يعلما بنزعه في كل عقـ د رسما مثل نكاح الخود والطلاق والبيع والشراء والإعتاق وذاك في الحكم وقيل ولدى خالقهم ورده لن يجدا

قال الإمام القطب لا ينعقد من ذاك شيء بعد نزع يوجـ