الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٤- 112
—
وذاك لانكشاف غيب الأمر إن النكاح بعد نزع
الأمر علم ضمانه ولا يؤتم
وإنما يرفع عنه عـ وآمر شخصا له أن يعقدا ولم يعين غادة أو عدا
فعقد المأمور ثنتين معا في
دة واحدة أو أربعا
ففي لزومهن خلف قد ورد
القطب لزوم ما عقـ وصحح
ــد
وقيل بالتخيير حيث حالفا وكيله العادة لما أسرفا
وإن يكن مرتباً قد عقـ
أو
ــد
د
ثانيه
اة قبله
تلزمه الأولى بلا خلف بدا وإن يكن بأربع قد أمرا تلزمه الأربع إطلاقا جرى أى لو بعقدة عليها قد عقد أو أنه فرق عقدات الخرد وإن يوكله بخمس من خرد مرتباً لعقدهن إن عقـ فليعقدن له بأربع فما أقل لا يزيد عما رسما وإن تزوج الوكيل غانيه فهلكت فلا يعيـ وأن يبن أن النكاح قد فسد فليتزوج غيرها من الخرد وأن يوكله على معينه إن كملت عدتها المبين إن هلكت تلك الفتـ أخت زوجة له يتزوج أو زينباً إن زوجها قد افتقد وقد تقضى ما عليها من عدد فجائز وإن يقل إن يولد بنت لعامر عليها فاعق أو إن شرى جارية فذاك لا يجوز بل إن فعلوه بطلا وإن له يحددن في الأمر وقتاً وموضعاً إليه يجري يصح فعله إن قدما في ذاك أو أخر عما رسا وجاز حده حده لوقت جهلا كمثل حرث أو حصاد حصلا وهكذا إذا وصلت المنزلا أو رجع المغازي وبعض قال لا وفيه تزويجاً عقد زالت وكالة له بما جنى
فلا
وإن إلى شيء معين قصـ
بدون إذن منه فيما عينـ
وإن يوكله بتزويج وقـ
د
من
ماله
د
طلق زوجة له متى حقد