سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٥

—

- 113 -

1

د

دل

فعقد الوكيل تزويجا على تلك التي طلقها من وكلا فذلك التزويج ليس يلزم والاختلاف قد أتى بينهم في زوجة الوكيل مهما طلقا لها وفي موكل قد أغلقا وإن يوكله على ثنتين وامرأة تحل من هاتين ففى جواز ذلك التوكيل قولان قد جاءا بشرح النيل وإن يقل هذيه أو هذي وقد كان على كلتيهما هذا عقد فإن للموكل الخيارا يقبل أو يرد ما قد صارا وإن يمت موكل من بعد ما كان الوكيل عقـ ده قد أبرما فإنها وارثة من افتق إن كان قبل موته بها عقد وإن هم بسابق لم يعلموا الموت أم عقد الوكيل المبرم فإنها وارثة للرجل لأنما الحياة دون جـ أقعد عندهم من المات فتأخذ الإرث لذي الصفات وإن تزوج الموكيل بأمه فإنها معيبة لن تلزمه إلا إذا أجازه الأنما تزويجها خلاف أصل علما وإن له معتوقة قد عقدا لزومها له خلف بدا غفي كذلك المرأة حين تأمر فزوجوها بعتيق يظهـ ويبطل التزويج إن له عد مجنونة وإن أجازها انعقـ يبنى على جواز من قد أثبتا تزويج من بها جنون قد أتى وإن له مجنونة تزوجا في زمن الصحوها وأرتجا فللموكل الخيار قد ورد ما بين أن يقبلها وأن يرد وللبلوغ أن له قد عقـ بطفلة يعلقن ما بدا

دا

ـر

وقيل جائز إذا ما قبـ وذا هو الأليف في الأذهان فإنما حليلة الإنسان تكون طفلة وتأتى بالغا لأجل ذاك فعله قد سوغا وقال بعض تبطلن من حينها العيبها والنقص في

ـلا وقيل لازم ولو لم يقبلا

ئونها

سلاسل الذهب)

1

م

)