سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٦

114

وكونها لها الخيار بعد ما تبلغ إن شاءت له أن تهدما وهي إذا ما وكلت أن يعدا لها بزوج وبطفل عقدا قال الإمام القطب والحبر الأبر فحكمها عنـ عندي كمثلما ذكر أما إذا ما رجلا قالت فلا يجوز عقد الطفل ما لم تقبلا وإن له على الكتابية قد أوقع عق عقداً فهو عقد لا يرد إن كان قد قال له إذ وكله تزوجن بامرأة لى أرسله وفى الكتابية بعض قال لا تلزمه إذا لها ما قبلا وإن يكن ما قال حين وكله بامرأة تلزم لو لم يقبله من كان للمأمور أيضاً محرمه

حـ

لأن تلك لو أنه هو الذي تولى تزويجها وعقدها والحلا إلا ابنة له وإلا أمته فلا لزوم فيهما قد أثبته إذ بنته كنفسه في جر منفعة له بهذا الأمر وكونه صداقها قد يأكل أكثر مما في سواها يفعل وإن تكن قد خرجت للآمر محرمة بعد دخول صادر فإن درى المأمور ذا وغره فإنه يضمن ما أمهره وتثبت الأنساب تطلب وهي من زوجها المهر الذي تستوجب والزوج يرجعن بذاك المهر على الذي قد غره في الأمر وإن يكن قبل دخوله علم فلا صداق لا ولا نصـ ولا نصف لزم وكل تزويج يكون فاسدا فليس فيه من صداق أبدا ومتعة إلا إذا ما دخلا كان لها ما فرضوه أولا وإن هم ما فرضوا لمهر تعطى صداق مثلها من غر وإن يوكله بدون مهـ يعقد تزويجاً بذات خدر فبصداق يعقدن عليه ويلزمن عقـ ــــــــده لديه إن كان عقرها يساوي أو أقل لا فوقه إن رده وما قبل لأنه أضره وإن قبل يلزمه لو كان عن عقر أجل