الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٧- 115 -
وإن له عين مهراً فعقـ
ــد
له بدون ما صداق قد يحد
فإن يكن ذاك الذي قد عينا. أقل من عقر لها تكونا فاطل تزويجـ ه إلا إذا أجازه ذاك الفتى وأنفذا لأنه خالفه فيما أتى ولازم ما كان أمضاه الفتى مساوياً لما لها من عقر
إن كان ما عينه من وهكذا إن يكن المعين
أكثر منـ ه فاللزوم بين
وإن يكن له صداقاً عينا وامرأة فلازم ما كونا إن كان ساوي ما به قد عقدا معينا أو كان دون ما بدا وجعلوا في الأكثر الخيار له ما بين أن يجيزه أو يبطله بأكثر فذلك العقـ وإن يكن قد مسها وما علم د لزم لكنما المأمور فيها ضمنا ما كان زائداً على ما عينا ومطلقاً قيل النكاح يلزم لكنما المأمور فيها يغرم مازاد بالإطلاق مسها الرجل أو كان لم ها ولا دخل وإن يكن فرضه في النقد بدون تعيين له وحد وذلك الوكيل قد حاباها وفوق مهر مثلها أعطاها فذلك التزويج ثابت وما زاد من الصداق فيه وسما يضمنه الوكيل حيث حابي ولم يكن قد قصد الصوابا
لف
وذاك عند الله لا في الحكم في أكثر ما يروونه للسـ وقيل في التزويج إنه انهدم فما على الوكيل تضمين لزم كانت الزياده فاحشة ولم تكن معتاده
وذاك مهم
كذلك المرأة إن أسـ
تنطها
وكيلها عن قدرها وحطها
ومثل مس المرأة الإغنـ
والبيع والشراء كالتزويج في ذاك كله على التخريج
ساء
واعتبروا في قيمة المبيـ
لذلك المبيع إذ يجـ
اء
وقت فنائه أو التضـ
وترجع
يدركه من كان فيه قد عنا الغلة أيضا والعنا