الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٨- 116 -
4
كمت
وقيل لا يردها أيضا فلا يدرك في ذاك عناء جعلا وإن يك الأمر لما يعلما بما من المزيد فيه رسما حتى أباد ما اشترى المأمور له أفناه عنـ د ذلكم أو أكله فان ذلك الشراء لزما له ويعطى عند ذاك القيما لما ما تكون يوم أو يوم ما أغنى له وحوله تقل أو تزيد عما قد شري أو أنها له تساوى قدرا ويضمن المأمور ما قد زاد عن قيمته في يوم إفناء زكن وإن تزوج الوكيل واشترط وليها عليه مع عقد يخط أن يجعلن في يديها الأمرا إن نكح الحلي ل أو تسرى فالخلف هل يخير الموكل أو أنه يلزمه ما فعـ وأن يقل موكل لمن غدا وكيله إنى أمرت أحمدا أن يعقد التزويج لى بمائة ويدعى الوكيل في ذي الصفة أنك قد و وكلتني بأزيد عن الذى قد قلته في العدد فالقول للأمر في ذا الشان إن لم يجيء الوكيل بالبيان وإن يوجهن إليه الأمرا إلى فلانة وكانت بكرا
وقد تساهل الوكيل حتى تزوجت بغيره وبتـ
لوا
وبعد ذاك عقـ د الوكيل فإن يكن لم يقع الدخول
من أول وهى بحالها على بكارة فلازم ما فعـ وإن بها الأول كان دخلا لا يلزمن إذ حالها تحولا بحدث الدخول لو لم تزل منها بكارة بذاك الأول لأنها حينئذ قـ د يحكم لها بحكم ثيب بينهم ففى رضا النكاح ليس يكتفى منها بسكتة عويل إن وفا بل إنها مثل العجوز تعرب عن نفسها بمن إليه ترغب أما إذا كان ببر أمرا ولم يعينها له إذ ذكرا ويعقدن عليه من مست ولم تزل بكارة فقيل قد لزم