الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٩– 117 –
وقيل لا كذاك إن له أمر بثيب ولم يعين إذ ذكر ويعقدن بهذه الفتاة كذلك الخلاف فيها آتي
ــدر
وإن يعين ثيباً فقـ د لزم لو ذلك الأول كان قد هجم لأنما الدخول لا يغير بثيب من ثم لا ينهـ وإن يوكله على معينـ اثنان أى واحدة مبينه يجوز أن يأخذها لواحد ويقبلن قول هذا العاقد أى قوله بأنني لناصر عقدت بالفتاة لا لعامر وإن نسيه طلقاها ولزم أن يدفعا نصف صداقها الأتم وإن بلا علم له تروجا وبعد علم أنكر التزوجا من صداقها قد لزما هذا الفضولي لما تعشما فقيل مطلقاً وبعض قال بل لزوم هذا النصف إن كانت تحل
فالنصف
لمن له التزويج كان عقـ دا وكل ما من الصداق حددا إن كانت المرأة لن تحلا لمن له العق د قد استقلا ومطلقا لا شيء قيل لزما وهو الصحيح عند قطب العلما لأنما العقد على الإنسان لا ينعقدن بدون أمر حصلا وإن يكن لأهلها قد أخبرا من قبل عقد النكاح قد جرى إن الذى عليه صرت عاقدا لم يأمرني في الذى منى بدا فإن أراد من عليه قد عقد أجاز عقده وإن أراد رد وليس من شيء على من عقدا حينئذ بلا خلاف وردا وإن على طفل كمجنون عقد تزوجا بدون إذن قـ بعد إفاقة ولما ينقض
من والد ولا ولي فرض
أو أنه بعد بلوغ يوجـ
وجد
ــدد جاز وقيل إنه يجـ
ومن تقول لو لى قد سما يزوجنها بشخص علما
L
بدون ذاك الأول
على صداق علمته والولي زوجه فثابت لكن على الولي ضمان نقص مهرها الأصلي