الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٠-
118 -
ولا يصـ ح عقد طفل يؤمر
إذ عق
ده لنفسه قد يهدر
فكيف يعقدن لغيره وقد صححه القطب الإمام واعتمد وصحح القول بأن الطفل لا يزوجن ولية ولو علا إلى بلوغه لأن الطفل لم يشمل له خطاب مولانا الحكم في قوله وأنكحوا الأيامى بل ذاك للبلغ حتماً قاما قلت ولكن لزومه على من كان منا بالغاً قد عقلا فإنه لما يكن مسـ تلزما بأنه من ذي الصبى تهدما نعم يقال إنه لن يلزما على الصبي إن يكن قد أحجما لأنه بالأمر لم يكلفا مادام في حال الصبي توقفا فإن يكن قام به كما لزم فلا يقال إن عقده انهدم وهكذا إمارة المرأة لا تصح لو كانت بمنزل علا وامرأة إن زوجت أخرى وقد جاز بها حليلها لما عقد يفرقن بينهما لو كانت وصية على نكاح الغادة بل إنها توكلن لذاك من يزوج المرأة عنها بعلن قال ابن محبوب أنا لا أقدر أحله إن عقدت أو أهدر والخلف في الوكيل للوكيل إن زوج المرأة من حليل أثبته بعض وبعض أفسدا لكنما الأحوط أن يجددا إن يكن الدخول لما يقعا ونسكتن أن الدخول أوقعا وامرأة إن وكلت مزوجا فقام حالا وبها تزوجا ففيه خلف وكذا إن وكلا مزوجاً كأخته من الملا ثم الوكيل أوقع النكاحا لنفسه فالخلف فيه لاحا وليس للوكيل أن يوكلا سواه والجواز قول نقلا وقيل إن وكله يزوج فلانة فذلكم لا يخرج عنه وماله بأن يوكلا سواه في تزويجها ويعدلا وإن يكن وكله هذا على تزويجها يجوز أن يوكلا