الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢١-
119 -
وليس للوكيل والخليف وقيل ذاك الأمر جائز له ما لم يمت من كان قد وكله وإن يكن آمره فليس له قد قيل إلا مرة أن يفعله وقال بعض العلما أمر الولي كمثل توكيل له إذ ينجلي وقيل إن كان أبا ذاك الولي وغيره لذلكم لم ينل
ــة أن يوقع الترويج غير مرة
ومن يكن أرسل شخصا لبلد أن يتزوجن عليه فعق فمات من أرسل قبل أن يصل رسوله فالعقد منه منبتل ومن لابن غائب نما رضى الابن وعنه خرجا
فما على الوالد مهر كونا إن كان بالمهر لها ما ضمنا وإن يكن بمهرها قد ضمنا فإنه يلزمه كما انبنى وإن تكن قد حملت من البـ لد فلازم ينفقها حتى ترد شاء بمهر آخر قد أنفذا
لان
وجائز تزويجه بها إذا إلا إذا كان النكاح الأول بأمر ابنه فذاك يحظل ومن يقل أرسلنى فـ لتنكحوه أيها الإخوان فزوجوه امرأة وجعلا صداقها على الذي قد أرسلا فأنكر المرسل للأمر ولم تقم لهم بينة بما رسم
فإنه
لكنه
يجبـ
يطلقا أن
وما عليه لازم أن يصـ
دقا
لها وعقده منهدم
ولا على الرسول أيضا يلزم وإن يكن ذاك الرسول عقدا ولم يقل أرسلني أن أعقدا عليه قد تزوجا والزوج قد أنكر ما قد أرتجا فيلزم الرسول في ذا الأمر أن يدفعن الخود نصف المهر وقيل ذاك يجبرن أيضا يطلقن ويرفضن رفضا خشية أن يكون قد أرسله وقال بعد ذاك ما بدا له ورجل على فتاة قد عقد غائبة بأمر عم أو ولد ولم تكن بفعل ذين تعلم غبتها أن الطـ لاق يلزم