الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٢- 120
وقائل لغيره إني قد أنكحت خود لك من هذا البلد ومهرها كذا كذا فقال قد رضيت قيل لا يجوز فيرد
ــد
وقال موسى بن على لا يرد وذاك ثابت كمثـ لما عقـ و عاقد الغائب وضمنا عنه بمهرها الذي تكونا يضمن ما كان من المهر يحد إن مات في الغيبة من له عقد ولم يكن منه الرضا قد علما ولا نكيره لما قد أبرما و آمر سواه يعقدن له على صداق حده ه وفصله فزاد أو أنقصه في المهر فالخلف في هذا النكاح يجري كذاك إن قال تزوج ميـ لى والرسول يعقدن بريا فقيل مهما خالف الوكيل فذاك من وكالة يزول وقيل إن أمضى له الموكل أفعاله فإنها لا تبطل وإن يكن قال تزوج لى ولم يقل تزوج لى فلانة تسم و ذلك الوكيل سار وعقد له على غانية من البلد غما رضيها فالنكاح يلزه وذاك عق د ثابت متمم وقارن اثنين في إمارة أن يعقدا له على غانية وكل شخص منهما على حده جاء له بزوجة منفرده أو باجتماعهم على الثنتين في ذاك أو واحدة من عين فجائز لو كان كل أبدى على ولية الأخير عقدا لابنته أو أمة له وقد قيل بأن ذاك أيضاً منعقد أي يعقدن هذا ببنت الثاني أو أمة كذاك في الديوان وإنما يمتنعن في عقدته له ببنت نفسه أو أمته وإن يكن قد جمع الاثنين في أمره بعقده المكين فلا يجوز العقد أو يجتمعا في ذلك العقد الذي قد وقعا أو يعقدن واحد ويرضى ثان بما كان له قد أمضى أو يرتضى بنفسه الحليل فإن ذاك جائز مقبـ