سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٣

—

121 -

-

وقيل لا يجوز عقد واحد ثم رضى الثاني بفعل العاقد وإن يكن ثلاثة قد فرقا في أمره وواحد قد أغلقا واحدة وآخر ثنتين وثالث أيضا ثلاث عين وكان بالسابق هم لم يعلموا فإنه على الط لاق يرغم على طلاق غير تلك الواحده بزجره وإن أتى المعانده فيحبسن وإن يكن لم يزدجر فيضربن وليس عن ذاك مفر عقد قد أتى بالواحده وصح وتلكم الخمس جميعاً فاسده وكل خود فلها من مهر صداق عند فرض يجرى ولم يكن مس لأن كلا أما تقدمت فنصف حلا أو أنها تأخرت فما لها شيء لذاك الربع هذى نالها وإن يكن بدون فرض عقدا ولم يكن مس هناك قد بدا فكل خود نصف متعة فقط إذ عقدها أما صحيح منضبط فمتعة كاملة أو فاسد فما لها شيء لذاك عائد

التزويج

والعقد للتزويج حل منبنى في أي موضع وأى زمن لو كان ليلا لو بدون نار إن عرفوا الولى كالنهار وعرفوا الزوج وقيل مطلقا ويخبرون بالذى قد أصدقا ولولى امرأة قد قيل لا يجوز في التزويج أن يوكلا إلا امرأ ذا ثقة فإن فعل يجدن مرة ولا يخل فإن يكن قد للخود فلا يفرقن بينهما إذ دخلا ومدعى وكالة لا يقبل منه بدون صحة تعدل لو كابن محبوب وقيل قبلا ما بيننا والرب جل وعلا إذا له النفوس كانت تطمئن وجاز للشهود في قول زكن

مس