سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٤

—

122

أن يشهدوا أيضاً على ذا الفال والعقد يمضى دون ما انحلال ومدع يوما على صفية بأنه لها ولى العقدة فزوج المذكور أو قد وكلا يجوز ما لم يك ريب حصلا وقيل مع إقرارها ذاك يحل وقيل إن كانت فتاة للرجل أو أنها أخت وقيل إن تكن بنتاً وبالإطلاق بعض يمنعن إلا بصحة هناك توجد وللشهود جائز أن يشهدوا لو أنهم لم يعلموا به ولي أو يعلموا كذبه في المقول وقال بعض لا يجوز لهم أن يشهدوا حتى به قد يعلموا والعقد في مقال أهل الفطنة جاز بكل موضع وبقعة ويندبن إيقاعه في المسجد كثرة الشهود والتعدد مع إن لم يكن يشغل عن فرض حضر يخاف فوته فإن كان حجر

مو

كأول من ظهر

وهكذا بعد النداء الأول في جمعة لا يوقع العقد الجلي والخلف مهما عقدوا فقيلا يصح والبعض يرى التبطيلا وإن هم قد عقدوا في الحين فقد عصوا على كلا القولين إن يكن الفرض الذي قلنا هنا عليهم أداؤه تيقن وجائز بوقت فرض يجري وإن يفت بالعقد وقت فرض فباطل وثابت مع بعض والأحسن التأخير والصلاة تفوت وهو ما له فوات وينبغي الإش الإشار للنكاح للفرق بين العقد والسفاح وجاء بالدف عليه يضرب لأنما الإشهار منه يطلب بضربة أو ضربتين جاء عن أصحابنا وأصله من السنن وبعضهم في ذا الزمان يكره لأنه صار قبيحا اسره وكل موضع وكل وقت قال له حكم غداة يأتي ورده القطب ونور الدين كذاك في جوهره الثمين قالا لأن ضرب هذا الدف لشهرة التزويج دون حلف