سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٥

-

123 -

-

جاء به الحديث مطلقاً بلا قيد فلا يجوز أن يحولا فيحكمن بعدم الجواز في وقت لكونه به قبح يفي لو تتركن لأجل قبحها السنن في عرف أهل موضع أو في زمن ما بقيت من سنة أصلا فما أباحه الهادي مباح دائما أو للهوى قيل له لا تضرب

للطرب

لكن من يضربه فالضرب للإشهار غير الضرب للرقص والغنا معاً واللعب وقد أجيز الضرب للطبول في موضع لغرض معقول كالضرب في الحرب لتخويف العدى دا وفى بلاد المهم وجـ مثل صلاة العيد أو حضور ميت وغيرها من الأمور ولم يجيزوه لنفس الطرب واللهو بل عنه نهوا بالأدب وجوزوا الإظهار للأفراح ولو بغناء لدى النـ نكاح بمدح أهل الدين والإسلام وبالذي يجـ وز من كلام كمثلما قد فعلت جواري أنصاره الصيد بنى النجار عند قدوم المصطفى المختار لطيبة تنش د للأشعار وفعلوه مرة في محضر منه بعرس وله لم ينكر بل قال خلوهم وذا ما لم يقع مع تلكم الأمور شيء من شنع كمثلما أن يحضر الرجال مع النسا فإن ذا ضلال قلت وفي زماننا فالبندق كاف عن الدف إذا ينفق لأنه أعظم صوتاً وأهز للنفس أيضاً وهو الدين أعز ومثله المدفع بل ذا أعظم صوتاً متى نيرانه تض تضطرم فلا أرى استعمال طبل لاولا دف وذا يوجد ما بين الملا وليس فيه قط شيء من طرب بل فيه عز وحماس يلتهب وجاز تزويج الولى الطفل وهكذا توكيله بالعـ إن كان هذا يعقلن العدا قليله من الكثير إن بدا لو كان لا يعرف لفظاً بينا يقوله إلا إذا ما لقنا

دل