الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٦-
124
-
وقد مضى ما فيه من مقال في باب الأوليا من الرجال وبعضهم جوز عقده إذا كان سداسياً وصار نافذا قال الربيع وابن محبوب الأجل يجوز إن كان ابن ست إن عقل وكيف يعقد النكاح عرفا فإن أتى عقداً فعقده كفى وقيل من غبنا من الربح درى وفيه إيناس لرشد قد يرى والزوج كفؤ وهو قول ينسب للأكثرين قد روته الكتب وقيل إن لستة الأشبار وافي لدى القياس والمقدار وأحسن النكاح والإشهادا والشرط للنكاح قد أجادا وقيل من يمينه قد عرفا من الشمال إن عقده أو السما من أرضنا أو زائدا من ناقص فثابت ما عقـ وليس من حد ولا اعتبار في كبر كلا ولا إشبار وقيل لا يكون عقداً منبرم إلا بتزويج الذى وافى الحلم وإن يزوجها صغير دونا حد ومست لا يفرقونا وقيل في مراهق إن زوجـ وعقدة قد أرتجا فالعقد منه جائز مسوغ
وكان إخوة لديه بل
لأمه
کفي
دا
إن يكن الزوج الذى له عقد كفواً فإن عقده ليس يرد
ـهر
إذا أفاق بعد صرع يقـ
وجوز التزويج ممن يصرع ويحذرن في النكاح والشرا وسفر حجامة بيع طـ من أربعا آخر كل شـ لما أتى عن النبى الطهـ بأن ذاك اليوم نحس مستمر وبعضهم أوله فيمن كف وصح للصائم أو من أحرما بحجة أو عمرة أو بهمـ وقيل لا يجوز للحرم أن ينكح والقولان فيهما سنن تعارضت رواية الأصحاب في ميمونة ووقت عقـ دها الوفي فالبحر قال محرماً تزوجا بها النبي المصطفى وابتهجا والبعض قال إنه كان محل في عقده وذا عنها نقل يوم