سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٧

125

—

وجاء عن عثمان ما يؤيد

هذا المقال وله يسـ

ــدد

فعن نبينا مقالا يرسم لا ينكحن أو ينكحن المحرم والطرق عنها أنها حلال شتى وما في نقلها جدال ند ما فيه من ضعف ولا تردد رد أقرب من وهم إلى التعدد

السب

وخبر البحر صحيح لكنما الوهم إلى المنف

وقد روى أن عليا وعمر قد فرقا نکاح محرم صدر وذاك لا يكـ ون منهم إلا بعد تثبت راوه علا وخبر عن ابن عان ورد في المنع للحرم فهو المعتمد

لأنما هذا يفيد قاع

واقعة يفيد وهي تحتمـ

ده

وما ابن عباس الرضاقر أورده

ـــل أن مراده باحرام فعل

تقليده الهدي فإن مذهبه بأن من قلد هدياً قربه

فإنه بذا يصير

وفى الذي رآه بعض العلما

رما

مراده بذلك الام

رام

ومن خصائص النبي الأكـ

دخوله في حرم الإس

سلام

يقول بعضهم نكاح المحرم

وذاك للأمة شيء لا يحل

الفت

وهو صحيح

الش

افعية الأول

اة أقلف

يره

ولا يزوج ولا يتم حجه لضـ ويمنع المسجد لا يأتى

ولا على بساطه وإن عقـ

وهو عن الزواج أيضاً يوقف ولا قصاص بينه وغيره ولا يصلى أحـ

بثوبه

ومسها فهى رام للأبد

مسر

وإن يكن ما مسها واختنا يجدد التزويج عاً هنـ وقد أتى أيضاً لبعض الأول جاز المقام بالنكاح الأول وبعضهم حرمها لو بالنظـ

لفرجها أو مسه ولو عذر

في تركه الختان والصداق لها كما قد فرضوا يساق والخلف في العقد على ذميه ومنعه المختار في القضيه لأنما الأقلف كالمجـ

في حكمه لفعله الخسيس