الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٨126 -
وإن ولية له قد أنكحا جدده من كان منه أصلحا
وإن يك الزوج بها قد دخلا فلا فراق عند بعض من خلا
للمتعـ
كف
كف ومثله المرأة أن تعتـ
ويكره التزويج وقد مضى ما فيه من كلام في باب الاعتكاف بالتمام
ألفاظ العقد
فله ما قد قصد
کحت فلانة ومثله أنـ واللفظ للتزويج قد زوجت وجائز إن قال قد أخطبت ومثله ملكت أو أملكت وجاز مهما قال قد وهبتها على النكاح وكذاك بعتها وإن يقل وهبتها ولم يقل على النكاح لايجوز ما فعل لا يوهب الفرج وقيل إن يرد به النكاح وكل لفظ سائغ في العرف يجوز في النكاح عند الوصف وجاز في الترويج قد أخطبت ومثله جوزت لا أبحت كلا ولا بعت ولا أحللت أقرضت عوضت ولا أبدلت ويرجعن للعرف قد نحلت كذاك أيضاً قوله منحت وقيل إن قال وهبت فدخل ومسها فهى حرام تعتزل وليعطها صداقها وإن تلد فإنه يلحقه منها الولد زوجت هندا لعلي أو به أو منه كل جائز في بابه يقدم المرأة فيما قيلا عن بعضهم وقال ذاك أولى
وقال بعض يبدأن باسم الرجل زوجت عمراً بسليما فليقل القطب جواز الكل للمرأة أو للبعل قدم ــزل جميعه جد ولا ينحل
وصحح
ثم ثلاث جدها والهـ
عتاقه طلاقه النـ
كاح
عن أحمد جاءت به الصحاح فمن بشيء يلعبن منها ثبت عليه إن شروطه ترتبت