سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٩

127

1

كأن يكون عبده من أعتقا وزوجة له التي قد طلقا كذاك من زوجها من النسا ولبة في أسره قد حبسـ لأن في غير الذي قد ذكرا لا يمضين عقده الذي جرى وقيل في الأمين مهما يقل لامرأة زوجني بك الولى فإنها ليس لها تمكنه من نفسها بما لديها يعلنه وقال بعض يسع التمكين له قال الإمام القطب في ذى المسألة والحق في ذاك المقال الأول إلا إذا كان بيان يقبل وإنها إن أمكنته حسبما قال وبان كذبه من بعدما أصدقها إن كان منها داني وفى ثبوت نسب قولان وقيل إن وليها قد صدقه أو يشهد اثنان بما قد نطقه أو يشتهر عقد النكاح علنا فإنها تمكننه إن دنا وهو يصدق الولى إن نطق هذى التي زوجتها لكم بحق ومن يقل لنفر في حضرة أيكم أزوجنه ابنتى وواحد ممن غدا بالحضرة قال له زوجتنى بميـ قال نعم زوجتها وبعدما قال بذاك أظهر المتنـ فالعقد ماض إن يكن قد حضرا هناك شاهدان مع فكل عقد وله ما حضرا أربعة منهدم من الذرى زوج ومنكح مع الشهود ثم ولى الطفلة الخرود والعقد إن بلفظه قد أوقعا وبشروطه الصحاح أجمعا فالزوج مجبور على أن يقبله أو أنه يدفعه لابد له إذا أبى أن بقطعن هذا بما لديه والبعض له ما ألزما بيع لانكاح لا فراق إلا عن رضا قد حصلا والقطب عنده المقال الأول لأنها عن النكاح تعضـ مادام لم يردها أو يقبلا وذاك تعطيل وظلم حصلا أتى به الكتاب ناطقاً وأثبتا

لأنه لا

وأنه علة قـ نهي

ـد

ــة

دما

عقد جرى

ــل