الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٠-
128 -
1
م
للا
لى
لأنها تكون كالمعقه لا زوجة له ولا مطلق فواجب على الإمام أو على قاضيه أو جماعة من الملا أن يجبروه يقبلن أو ينتفي بالزجر فالحبس فبالضرب الوفي وليس ذا جبرا على التزويج ولا على الفراق والخروج لكنه زجر وقهر منهـ إن يفعلن ما عليه يعزم وإن يمت من قبل ما أن يقبلا فما لها ارث ومهر جعلا وإن تمت والنكاح قبلا يأخذ منها إرثه محـ وإن يك الحليل قد جن فلا تزوجن حتى يفيق المبتـ فيقبلن بعده أو ينكرا أما ارتداده فإنكار جرى وإن يكن طلقها وأرسلا فإنه منه قبـ ول جعلا وجاء في قول لبعض من غبر ليس الطلاق بقبول يعتبر وإن يكن بأربع قد عقـ دا أو مثل أختها فإنكار بدا وبعضهم يقول ان قام ولم يقبل فإن عقدهم قد انهدم فما إلى إجب اره من حاجة إلا إذا يمكث فوق العادة وإن يك الزوج هو الذي طلب إلى وليها النكاح وخطب فبعد أن زوجه على رضا منها فلا إنكار والعقد مضى وقال بعض يجد الإنكار ما لم يقبلن من يعد عقد أبرما وإن يكن لطفله لم يقبلا كالعبد أو من بجنون مبتلى فبعد عتق أو بلوغ يقع يلزمهم أن يقبلوا أن يدفعوا وقيل مهما يعتقن العبد دد التزويج أو يرد ومن لطفل بنته قد زوجا بدون إذن من ولى خرجا علق هذا العقد لاحتلام كذلك المجنون فى الأحـ كام وقال بعض العلماء الأول يصح إن يكن أجازه الولى وقيل من أوله منهـ
دم
فلا يعلقن لوقت يقدم وإن يكن عند القبول يشترط رضاء والديه فالشرط سقط