الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣١-159 -
وذلك التزويج صار لازما إلا إذا الشرطه قب قدما فإن يكن قدمه فقد ثبت كغير هذا من شروط ركبت إلا إذا ما رضى المعق إليه لو غيرهما يتفق وقيل لا يلزمه لو أخرا للشرط عن قبوله الذي جرى وقيل إن علقه لو برضا من أجنبي فهو شرط قد مضى يفرقان إن يكن قد دخلا من قبل أن يرضى به ويقبلا وإن يكن زوج أجنبي بشرط أن يرضى به الولى فإن أتمه الولى وقعا وليس للزوج هنا أن يرجعا لو قبل أن يرضى الولى رجعا فثابت وقد مضى ما صنعا وإن يقل رضيت إن رضى عمر كذا على شرط رضى صلت الأغر ونحو ذا من أحرف التعليق والاتصال فعلى التحـ بأن ذاك ليس شيئاً لزما أما إذا قال متى تكلمـ رضيت بالعقـ د الذي قد فصلا وإننى أشاورن رجلا فإنه يلزمه وإن حـ دث في قلبه الشرط أخيرا وانبعث بعد كلام بالقبول قد سبق لم يجز اشتراطه ولو نطق وكان نطقه به متصلا بحرف تعليق ولم ينفصلا
فيلزمنه بينـ
ورب
لأن ذاك حادث فى قلب
قيق
وإن يعلقه لمن لم يمكن منه الرضا کميت مرتهن أو كجماد أو بهيمة فقـ صار النكاح ثابتاً ومنعقد وإن يكن علقه إلى رضا طفل ومن له جنون عرضا فإنه إلى البلوغ يوقف أو لافاقة هنـ اك تعرف وإن يقل إن شاء رب العزة ففيه قولان عن الأئمة وجاز إن قال قبلت لانعم ولا بلى ولا أجل أثر كلام عاقد على الرجل أهل رضيت زيد هذا العقدا أو هل قبلته ولن تردا
س
عدي
كذا تزوجت رضيت
دع
(م 9 - سلاسل الذهب)
دا