الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٢—
130
م
وربهم
ك
لة
ولم يكن يجزى له التحريك لرأسه فإنه ركيـ وواجب تعيينهم للزوجة باسمها والأب والقبيـ لو أنها واحدة تكون فإن يقل مع عقدة تبين إنى زوجتك عمرو بنتي وهكذا إن قال أيضاً أختي وعند ذا القائل بنت واحده أو عنده أخت وليست زائده فإن ذاك الأمر ليس يمضى ولا يجوز في مقال بعض وقال بعض جائز بينهـ لكن به لا يحكم والقطب قال جائز في الحكم عندى وذاك مع زوال الوهم وإن يسم الأب والقبيله فثابت بعد اسم ذى العقيله وقيل لا ثبوت فى ذا العقد أو يذكروا مع ذاك اسم الجد وإن يكن لم يذكر القبيله أو قال قد زوجته جميله باسم نفسها وما سمى الأبا أو لقبيل أمها قد نسبا فإن ذاك الأم غير ثابت إلا إذا هذى الفتاة كانت معروفة بما بدا من أمرها لم تشتبه من النسا بغيرها وإن يكن ينسبها لصنعة لأبها أو جدها أو بلـ مما به يعرف كالخراز فإن ذاك ظاهر الجواز كذلك الصـ باغ والمكي وهكذا الشريف والكوفي وإن يقل بنتي فلانة ولم تكن له بنت بذا الاسم تسم غير التي سمى بها يجوز لا إن قال بنتي دون اسم حصلا أو أنني زوجتك الصغيره أو تلكم الوسطى أو الكبيره وهكذا السوداء والبيضاء ومثلها العوراء والعمياء ونحو ذا وجوزوه أن تكن قد عرفت بذاك والقلب اطمأن وإن يقل بنتي وما له عدا بنت لابنه فخلف وجدا وأن يزوجها باسم الأخت يفرقا لو بعد مس يأتى
وقال بعض العلماء إن ما ذكرته الجائز عليهم
دة