الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٣- 131
—
لكنه لم يك في الأحكام بل بينهم والواحد العلام إن كان قد أرادها أبوها بذاك والزوج ويقصدوها والمشاهدان وإذا ما حاكمت صاحبة الاسم له من علمت كان لها نصف الصداق حكما وألزموه للطلاق رغما ولا يجوز أن يطأها أبدا بذلك العقد الذي قد عقدا وزوجه هي التي قد شاء في نفسه لو غير الأس وجاز تزويجهما باللقب إن عرفا بذاك بين العـ ومن له اسمان يدعى بهما جاز نكاحه بكل منهمـ واثنان قد تزوجا أختـ ين وباسم واحد مس ثم ادعى كلاهما الكبيره أو ادعى كلاهما الصغيره
ولا بيان لهما تحقق
L
فإنه يلزم أن يطلق
ماء
رب
ماتين
ومن يشا بعد نكاحاً منهم فهو بتجديد لعقد يبرم
ورجل على فتاة عقـ
دا
فقال من بعد دخول قد بدا
ليست حليلتي التي أتيتـ
سم
بها إلى فخـ إلى فخذوا بنت
كم
فإنه يلزمه أن يصـ
دقا
لها لما مس وأن يطلق
ومن لديه ابنتان أو أجل وكان قد زوج منهن رجل واحدة وبعد ما قد عقدا زار أباهما الهلاك فارتدى وقد نسي الشهود اسم المرأة فيجبر الزوج لهذي الصفة على طلاقهن كلهنا ونصف مهر يدفعن لهنا وإن يشا التجديد فليجـ لمن أراد بعد من ذى الخرد واستحسنوا لمن يزوجنا
دد
كطفلة عميـ
سنن
L
وصف العمى فيها أو الطفولة لأن ما قلنا به في المرأة عيب كذاك من تكون غائبه ومن غدت منها العقول ذاهبه ويلزم التزويج إن لم يك قد عين لكن ذو الجنون قد يرد وإن يكن للأولي ا قد سألا وكتموه ما بها من ابتلا