الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٤-
132
-
وأخبروه إنها المبصره عاقلة بالغة وحاضره
د
إلا إذا الزوج رضى ولم يرد
فذلك التزويج غير منعق ويلزم التعيين في كطفل وغائب أعمى عديم العقل
د
وإن هم ما عينوا كما يحد وقبلته فهو ماض منعق وذاك فيما بينهم والخالق والخلف في الأحكام والتشاقق أفسدا تزوجا لذى الجنون عقدا
فالبعض أمضاه وبعض فإن يك المجنون يوماً دخلا بذات عقل وكذا من عقلا
فهي
أن يدخلن بمن بها جنون إلا إذا الجنون بعد العقد فالعق
حرام أبداً تكون
د
ماض ما له من رد
ومن يقول إن عقدهم مضى لو في الجنون فاشتراط للرضى
في عقدة التزويج شيء نصا في العقلاء
وقال بعض إنه إذا ظهـ
وبهم
قد خصا
به جنون بعد عقد استقر
يؤخذ أولياؤه يطلق
وإن يبع
خليفة مال
وا عليه حيث العقد لا ينطبق
أو مال ذى الجنون مثل الغائب
أو مال ذى عمى ولم يخبرا بأن هذا مال من قد ذكرا
فذاك
بيع
لازم
للمشـ
تري ما بينهم وذى الجلال الأكبر
والوقف في الحكم الذي قد نحكم وقيل في الأحكام أيضاً يلزم
للشاري في الحكم مهما جاء بالانكار
وقيل غير لازم
لأنهم من بعد يحتجـ
ونا
عن أنفس لهم وينكرونا
بعد بلوغ وحضور منهم إفاقة من الجنون تعـ وهكذا يحتج أيضا ذو العمى بأنه لم ير
وإن تزوج
الفض
سلم
ما قد رسما
ــد
خبر من كان عليه قد عقـ ولى وقد
بذلك التزويج لا بالمهـ لا بالمهر ويقبل المتزويج في ذا الأمر فالعقد والمهر عليه قد لزم لو جاء بالنكر متى المهر علم
منه قبول مهـ إذ القبول للنكاح لزما
ه متمما