سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٥

-

133

لا اسمها أو رأسها أو اليـ

ـلا

كذلك المرأة مهما أبرما وليها العقد علما بمهر فأخبرت فأمضت التزويجا فالكل ماض لا ترى الخروجا وقيل إن لم ترض بالمهر لزم لها صداق مثلها كما علم وجاء فى الأولى إذا كان قبل عقد النكاح عند شرط متصل كأن يقول أقبل النكاح إن كان صداقها كذا عداً زكن أو إن يقل كمثلما قد بذلا لمثلها قبلت لن أعطـ أو نحو ذاك فله ما يشترط وأنه إن لم يكن كما شرط فعقدة التزويج غير لازمه وإن يشا أجازه وتممه وجائز زوجت هذه بـ إشارة لحاضرين عند ذا وإن يقل إني زوجت بدن هذي الفتاة جائز ولا يشن أو وجهها ومثلها الزوج غدا أو هذه أو هذه أو من تحب منهن أو من فيك منهن رغب أو من أرادها أبوك وقبل أو غيره فكل ذاك منبتل وإن يقل زوجتها أمس لكا أو وهى طفلة بها ملكتكا أو قبل أن تخلق في الأرحام أو توجد الدنيا من الإعدام أو قبل إيجادك أو أن تولدا أو في طفوليتك الأمر بدا فكل ذاك لا يجوز أبدا وإن يقل زوجتها منك غدا أو إن اتانا غداً وبعد غد فكل ذاك باطل للأبد وإن يقل زوجت هذه الأمه وتلك كانت حرة مكرمه وهكذا إن قال أيضاً ذا الرجل وهي فتاة في خمارها ودل أو طفلة وبالغ من وصفوا وهم بذاك الأمر كانوا عرفوا فكل ذاك جائز ومنعق وقيل لا يجوز ذاك فيرد كذا إلى شخص فتاة إن قصد وباسم غيرها لهاسمى وحد وهكذا إن كان سمى البعلا بغير اسم عهدوه قبلا ولا يجوز نصف هند أبدا وهكذا أيضاً لنصف أحمدا

ــد