سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٦

-

134

—

وإن يقل إلى الربيع أجلا إليه وهو جائز إن قبلا وإن يكن يجهل ذلك الأجل فإنه في الحين جاز وانفعل وهكذا إن كان قد قال إلى خيار أيام ثلاثة تلا وينسبن في العقد مجهول الأب لأمه إن عرفت بالنسب ويحضرن وباسمه يشار له إذا لم تعرفن نوار ومن تكن قد نسبت أو ينسب لأمه وكان عندهم. أب أو نسبا للجد جاز ذاك في ما بينهم والله لا الحكم الوفي منبوذة لا تنكحن أو تحضرا أو تعرفن بأي معنى ظهرا ومن ولية له قد زوجا بعقده لرجلين أرتجا فقبلا فرضيت ذى بهمـ أو واحد فعقدها تهـ وذاك من أجل اتحاد العقدة وتخرجن بلا طلاق مثبت وإن بغير عقدة واحدة وواحداً تقبل من ذى الجملة جاز وقيل جائز أن تقبلا لو أن ذا في عقدة قد فعلا واحدة من قد تشاء منهما يبنى على خلف لهم قد رسما في عقدة واحدة تشـ تمل لجائز وغيره فتبطل جميعها قيل وقيل ينفعل منها الذي يجوز والباقي بطل ان من أوليائها بلا تـ

وأن يزوج غادة اثنـ

كل الإنسان وذاك واحـ

دما

ـــــــواني من بعد واحد لها قد عقدوا

فرضيت بالكل لم تبطل فقال بعض إنها للأول واستظهر القطب لنا إذ نقلا بأنما قبولها قد بطلا إذ القبول عقدة قد تشتمل على الذي من أمرها لم يك حل يلزمها تجدد القبولا لمن تشاء منهما قد قيلا ومن عليه رجلان قد عقد أو واحد ثمانياً من الخـ د أربع وقد رضي بعقدهن كله لم ينقض ه من تلكم الأوائل وبالأخيرات النكاح باطل

أربع

تلزه

عد

بع

رد