الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٧I
—
وإن يك العقد بكلهنا في عقدة فالكل قد فسدنا إذا رضى بهن أو بأربعا أو ناقص فكل ذاك منعا وجدد العقد لمن قد شاء ما لم يكن مس هناك جاء وعاقد الغائب بدون ما أمر فماتت بعد عقد أبرما
وقبل الغائب بعد ما
قدم
يلزمه إن شاء ميراثاً
ـم
وإن يكن عن اليمين نـ
كلا
فما له من تلك إرث تلك إرث حص
ـلا
وقال بعض ما عليه قسـ
م
وإرثه له بذاك يحـ
كم
لأجل إرث فالتراث لا يحل
لد
ــما
إلا إذا صرح وقيل لو صرح بالذى وصف فإرثها له بدون ما حلف والقطب قال إنه لا إرث له لو كان ما صرح في ذى المسألة لأنها بالموت فاتت قبل أن يقبلها فليس من إرث إذن كذاك أيضا من لحاضر عقد بامرأة غائبة من البـ ومات ثم قبلت من بعد ما مات الفتى فتحلفن قس أن ما قبلت رغبة في المال قط وتأخذ الإرث الذي لها يخط وبعضهم لم يلزمنها قسما وتأخذن إرثها متمما وقال بعض إنها له ترث ولو تقول قد قبلت لإرث وغائب مات وكان عقدا له ولم يدر الذى منه بدا أقبل التزويج أم قد دفعا فما لها مع ذاك إرث وقعا بأنه لم يرض قطعاً قسم رضاه بالتزويج أيضا قسم
والوارثون ما لها عليهـ
ولا بأنهم هنا ما علم
وا
وما لهذه صداق يلزم كلا ولا من متعة وتعلم ويأخذ الميراث إن كان عقد يوماً على غائبة من البلد ماتت عقيب العقد لو لم يعلما قبولها أو دفعها ما أبرما.
لأنما المرأة يعقدن لهـ
وذلك الولى مثل القـ
ائم
من قد تولى عقدها وحلها مقامها في جم لة اللوازم