سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٨

—

- 136

-

فكان فعله صحيحاً ثبتـ

ما لم يكن منها النكير قد أتى وذاك حال بخلاف الرجل فإنه بنفسه العقـ د يلي أو أنه يوكلن من يشا فالفعل من وكيله منه انتشى وقيل إن زوجها له الأب بكراً فإرثها حلال طيب لو هلكت قبل الرضا وقيلا لو ثييا فحكمها كالأولى وإن لها غير أبيها زوجا فليس للحليل في الإرث رجا لو هي بكر وأبوها العقد خط القطب بأن لا إرث قط وصحح فاستأمروا النساء في الأبضاع يعم كل هذه الأنواع ولم يخص الأب من سـ هذا الذى القطب لنا جنكاه واختر ما فليس من إرث بدا من الولى بصداق حدا يلزمه طلاقه فليصدقا

ومن يكن لغائبين عقـ

ومن على غائبة قد عقـ

ولم تكن عالمة فطلق

واه

دا

يس

وعاقد لرجل بدون ما إذن ولا رسالة قد قدما ثم بدا له وللفتاة أن يفسخا العقدة بالبنات من قبل أن يعلم من قد أوقعوا عقداً له فإن ذاك وقيل إن ذى هلكت من قبل ما. أن يعلمن ثم رضى وتما فإنه وارثها إن أقسما وما لها من تراث علما إن مات ذلك الفتى وافتقدا من قبل علمه بعقد عقدا قيل وإن كان له ما أرسلا فرضيت به حليلا كفـ ومات ذاك قبل ما أن تقبلا فلا صداق لا ولا إرث حلا وقد رضى يرثها بعد القسم

وإن تمت راضية ثـ وإن يك الغائب قد أنكـ

ـــلا

قدومه وما رضى بما وقع انهدم

فما عليه من نكاح قد لزم ولا صداق حيث عقده ويلزم الغائب ابنها متى جاءت به من قبل مقدم الفتى إذا الولى يعقدن عليه وقال بعض لا لزوم فيـ