سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٩

-

—

قبول

ــد

إن لم يكن أباه من قد أبرما عقدته ومطلقا لن يلزما مع بعضهم وهو صحيح القول إذ لا فراش دون ما قبـ كمثلما لا يلزمنه الولد إن كان غير ما ولى من عقـ ممن له يحاول الإضرارا والريب في الفتاة أيضا صارا وإن يك الغائب طفلا فالولد لا يلزمنه ولا عقد عقد وفى الصداق الاختلاف يرسم أو النكاح والصداق يلزم وذاك مبنى على ما علما بأن عقداً من أب تحتمـ لطفله يلزمه كأن عقـ هذا على طفلته إلا الولـ وإن تكن غائبة فأنكرت عند قدومها وحالا غيرت أو أنها في غيبة قد تنكر بشاهدين فالن كاح يهدر صداق لاولا متعة أو نصف صداق جعلا

وما لهـ

د

وعاقد على فتاة لم تكن حاضرة وبعد عقد قد زكن جاءت بابن فإذا كان ولد من بعد ستة الشهور من عقد غالابن في الحكم له وقيل لا ومن رآه لازماً إن حصلا دالة ما بينه وبين باقى الأخوة

من يوم

يقول لا تضييق فى العـ وعندنا المختار فيما نقلا لنا الثمينى الثمين ابن جلا لزومه من زمن الدخول لا عقده الذي قد فعلا والقطب هذا القول قد رواه في النيل للجمهور إذ حكاه قال خلافاً لابن عياد الأتم ولأبي حنيفة فيما إذ رأيا أن اللحوق بالرجل تعبد لو دون وطء قد حصل

وبالدخول يلحق القيـ

وذا مع الإمكان للدخـ

نام

ــول

من مجلس العقد إذا ما قاموا كذا خلوه بها في الليل أو في النهار إن يكن في غير ما صوم وليس عاكفاً أو محرما فالقول في ذلك قول الرجل بأنه بأهله لم يدخل

إذ الفتاة بالدخول تدعي عليه فعل الكفر في ذا الموضع