سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٠

-

I

138

1

يلزم له الدخول في القول الأتم

وإن تك الخلوة لم تصح إلا إذا كان أقر بالولد وما عليه من يمين إن جحد وإن تك الخلوة قد صحت ولم يكن جماع وأقرت بالعدم غالابن ابنه وبعض قال لا وإن يكن جامعها حين خلا فالابن لازم له لو نکلا لو كان من جماعها ما أنزلا وإن تكن قد أدخلت لنطفة لو أنها في حجر أو خرقة أو دخلت بالسيلان لزما لو وصلت أول خرج علما إن ادعت وصولها لداخل وقيل لا لزوم في المـ في المسائل إن صحة الدخول لما تعلما ولا يقر بالفتى ملتزما ولا له ينكره وليقل بأن تلك شبهة لم تنجل وما عليه الناس أن من ماله أورثه مع غيره من آله وإن تكن بكرا فأدخلتها في داخل من فرجها رمتها أو دخلت ففى لزوم الولد للزوج خلف بين أهل الرشد ألزمه بعض وبعض من مضى بعدم الإلزام فيها قد قضى

إحداث أحد الزوجين في الآخر

وامرأة إن جرحت لرجل أو كان فيها منه جرح ينجلي وبعده تزوجا قد عقدا غمات من به الجراح وجدا فالخلف في توريث جارح بدا من الذي بجرحه قد ارتدى فبعضهم يقول إن الإرث له إذ جرحه قبل الزواج فعله وليس ثم تهمة استعجال ميراثه لهذه الأحوال وقيل لا إرث لما قد نقلا لا يرث القاتل من قد قتلا فظاهر الحديث عم القاتلا واستظهر القطب المقال الأولا وإن بين أن الفتى قد قصدا أن يجرح الزوجة ثم يعقدا