سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤١

—

139

-

فتهلكن بجرحه فيحصل على التراث فالتراث يحظل

وهكذا المقال في الفتـ

اة إن ظهرت أمارة من هات

طف. ــلة عطف

ــل

وإن تزوج لم يتوارثا بذاك إلا

وإن هما تخالفا كطف

لة

ل وهكذا مجنونة بالمثـ

إن بلغا وقد أتما الفعلا ببالغ و عاقل بجنة

فذو البلوغ والذي قد عقلا هم الذين منهم الإرث حلا لو أنكر المطفل متى ما احتلما أو ذو الجنون بعد صحو علما لأنما الميراث كان قد دخل في ملكهم من قبل ذلك الأجل وقيل مهما أنكرا من بعدما قد بلغا فالرد شيء لزما وقيل لا ميراث بينهم وقد قيل بأن الإرث بالعقد انعقد غيرث البالغ للطفل كما قد يرث الطفل هنا المحتلما ويرث العاقل غير العاقل كعكسه في قول هذا القائل والإرث لا يبطله الجنون إن بعد عقد لهم يكون وأحد الزوجين مهما رجما على اعتراف بزنى فيه ارتمى أو بشهادة الزنى المحـ يأخذ منه إرثه من فقـ إلا إذا صاحبه قد بينـ

دده

ده

عليه بالشهود حينما زني

4

والتاج قال يرث المرجومه حليلها لو أنها لئيمـ قال أبو الوليد لا إرث ولا يلزمه لها صداق فصلا وتأخذ الصداق منه إن رجم وما لها في ماله إرث قسم قال وذا القول به الأخذ منع كذا لنا القطب عن التاج رفع لها فأخـ ذنه إذا قدر

وقيل لا إرث له وما مهـ أولا فإن يكن عليه بقيـ

أما الذى أراه فى أمرهمـ على اعتراف منه أو ببينـ

فما لها إرث ومهره

شيء فإنه له مستوفيا إن يكن الزوج الذي قد رجما أربعة من الرجال المتقنه لأجل ما قد مسها ونالها