الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٢—
18 -
-
وإن تك الفتاة من قد رجمت على اعتراف بزنى فيه ارتمت
فيأخذ الميراث منها مسـ
وإن تكن ذى بشهود ترجـ
تتم
وما عليه من صداق قد لزم فما عليه من صداق يلزم
وما له الميراث من أموالها لأنها قد حرمت بفعلهـ ويأخذن في الحالتين منها ما كان أعطاها يغرمنهـ
الشروط في التزويج
والشرط في التزويج حال العقد يثبت إلا في شروط أبدى من ذاك شرط خطه أن يعزلا عن النسا أو بينها لا يعدلا والشرط أن تكسوه أو تنفق أو أنه ليس عليه نفقـ لا إرث لاجماع أو ليس له طلاقها حتى تجيز فعله الأصيل
قد
ألزم
الليل
ة
أو لاجماع قط حال الليـ أو في الغداة أو مع أو أنها تأتى إليه بولد أو أنها غنية أو لا تلـ غذى الشروط والذى ماثلها باطلة فلا له ولا لهـ وإنما لم يثبتن ما اشترط لأنما القيام فرض قد قسط الله الرجال النفقه ومسكنا وكسوة منمقـ ـــير الطلاق في يد الرجل فما لها تصرف ولا جدل فنقل ذا الأمر لأمر ثاني مناقض لمحكم القرآن وفيه إتيان بأمر لم نجـ عليه شرعنا الشريف فهو رد والميل عن مصلحة رآها لنا فلا يليق أن نأباها فكان ذاك الشرط شرطا قد أحل محرما فمن هناك قد بطل إلا إذا شاءت بأن تبريه من بعض ما كان لها عليه فإنه تسامح فلا يعد من ذاك بل هذا لهم بلا فند كذاك مهما علق الطلاقا في يدها إن شاءت الفراقا
د