الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٣-
141 -
فإنها إن طلقت لنفسها فهو الذي أطلقها من حبسها فيثبت النكاح والانفاق يلزمه وعنده الطلاق وليغشها فى أى وقت قد أحب بلا مضرة عليها ونصب
إلا مع الحيض أو النفـ الحيض أو النفاس غذاك حرم مع جميع الناس وصوم واجب كذاك ماندب إن صامت الندب بإذن وطلب كذاك في اعتكافها عنها يقف إن كان آذناً لها أن تعتكف كذاك ماله الجماع حيث لا تدرك للطهر لضيق حصلا وإن تقل لاحاجة لى بالرجل أولا أطيقه الأمر لى حصل فقال إني منك لا أريد قط إلا قيام المال والصداق حط فإن وطئها له إذا طلب لا يمنعن منه لذلك السبب وليدفعن لها صداقا أكملا إن كان لم يتمه ذا أولا وقيل من تزوج الخود على أن لها مالا وخيراً جللا أو أنها فقيرة أو انتمت أيضا إلى قبيلة قد علمت غبان غير ما تقول خيرا في تركها وردها لما جرى وإن تكن عليه أيضاً تشترط إذا أتى بمهرها الذي يخط إلى زمان نعران مدته فإنها كائنة حليلت
وإن به لم يأتين فى المـ
4
دة فإنها ليست له بزوجة
ياتي في الوقت زوجه بلا فوات كذا من الشهور لى بالمهر
فهى ولو بمهرها لم يات وإن تقل إن لم يجئ لشهـ
فطالق منه أنا غما أتى لذاك فالطلاق فيها ثبتا وليعطها نصف صداقها ولا يلوم إلا النفس فيما فعلا وإن عليها بشرط الإسكان مع والده وزادها فيما دفع وتكره الإسكان بعدما عقد فإنها لمهر مثلهـ وليسكننها بعد ذاك مسكنا كما بها يليق ليس أدونا وإن تكن قد شرطت عليه لا يخرجها من دارها منقلا
اترد