الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٤-
142
—
لاد
فهى على المشروط مالم تبره لو خرجت طائعة لأمره وإن يقل أبقيك في بلادك وأدفعن ألفا لأجل ذلك وإن أنقلك من البـ أدفع ألفين بلا تادى فإن ذاك ثابت عليهم ا وبعضهم قال النكاح انهدما وإن تكن سكنى البلاد تشترط من بعد عقدة فشرطها سقط وإن تكن قد شرطت أن يجعلا طلاقها في يدها مؤجلا إلى زمان أو إذا تزوجا بغيرها أو إن لدار خرجا أو غاب عنها سنة أو أكثرا فكل ذاك جائز كما جرى ويقع الطلاق دون غنـ إن وقع المشروط لو لم يعمد فالزوج لوجن وغاب مثلا عاما وكانت شرطته أولا فإنهم قالوا لها تطلـ ق لنفسها وماله تعلق
ـــد
وهي على الشروط ما لم تدع لشرطها لو أذنت فى موضـ لو فعلت خلافه كمثلما أن تشرطن عند عقد أبرما عليه أن ليس ينقلنها فينقلنها بكره منها أو برضاها أو بأمر منها ما لم تقل إذ شاء ينقلنها إني لقد تركت شرطى أبدا ولا أطالبك به طول المدى ومثلما أن يتزوجنـ بدون أمرها ويعقدنا
أو أنه كان بأمر منهـ
في امرأة له تعيينهـ
فجائز تمنعه إذا ترد من نقلة ثانية من البلد إن ردها إليه بعدما ذكر الأجل شرطها الذى قبلا صدر وجائز لها بأن تطلقا لنفسها أيضاً بشرط مسبقا إذا تزوجا أخيراً عقدا ما لم تكن قالت له فيما بدا أبحت أن تزوجن وتعق دا ولم تعين غادة وعدا وإن تكن لم تشترط عليه لا ينقلها فجائز أن ينقلا لو أنه لم يشترط عليهـ ينقلها إن شاء من ناديها