الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٥143
-
وإن لها يشرط أن تعدى لموضع كأن له قد حدا
فإن تعدى تطلقن منـ
لو تركت للشرط كانت عنه
والقول قوله بأن الشرطا إلى كذا آجاله قد خطا إلا إذا خلاف ما يقول قد بينت فإنه مقبول والبيع للشرط ولو قد جهلا يجوز في قول وبعض حظلا
وجعله الطلاق في يد الأب فجائز كيدها والأجنبـ وليشترط لبنته والأمة وهكذا يشرط للمجنونة وقيل لا يصح شرط من ولى وغيره إلا بأمرها الجلى أو برضاها إن هم قد شرطوا ورضيت فالشرط ليس يسقط وإن يكن بإذنها تزوجـ غانية خيارها قد خرجا كذاك مالها طلاق معتبر وبعضهم قال لها ما قد ذكر كذاك إن قالت نزعت الأمر لك أو أننى تركته لن أسألك القطب لزوم نزعها وتركها إذا أتى بطوعهـ وللطلاق بعده لم تجد إن أخرجته برضى من اليد وإن عليها أوقع التزوجـ فطلقت لأجل شرط أرتجا فبان بعد ذاك أن الثاني منفسخ منهدم الأركان فباطل طلاقها كذاك إن راجع من طلق رجعياً يكن لو أنها لم تعلمن حتى انقضت عدتها منه تماماً ومضت وأحدثت تزوجا برجل فإنها ترجع نحو الأول في أول العقد الذي يبديه
صح
أما إذا ما شرطت عليـ بأنه متى يراجع غاني فإنه إن راجع المطلق
طلقها فهى تروح نائيه
كان لها تتركه وتطلق
تقول إذ نشاء للطلاق بشرطها والحل للوثاق بحضرة من عادلين علما بأنما الأمر لها تحتما
وعادلين يعلمان المرجلا أوقع تزويجاً عليها مثلا