الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٦—
- 144.
—
ـف
أخذت أمرى ثم قد طلقت نفسى من زوجي كما اشترطت وهو فلان بن فلان أمسكوا شهادة لديكم لى أترك وجاء للقطب الإمام الحبر عدلان يكفيها لأخذ الأمر وإن يكن تزوجا قد أنكرا أو أنه الأمر إليها صيرا فإنها بينة تكلف في ذاك عما تدعيه تكشـ وإن بذاك كله علان يعلم فالعدلان يكفيان وإن تقل طلقت نفسى لم تقل أخذت أمرى فهو يجزي إن حصل وإن تقل أخذت أمرى لم تقل طلقت نفسي فيه خلف قد نقل وإن به كانت تزوجت على أن ليس عنده فتاة مثلا وعنده حليلة قد كتما لها خداعاً أو نسيها عندما فجائز تمنعه من نفسها لذاك أو يطلقها من حبسها ومالها أن تسالنه أصلا طلاق من قد كان أخفى قبلا وجائز طلاقها إن راجعا افتدت منه ومن قد خالعا
الأنما رجعة هـ
من
ؤلاء مثل نكاح من جديد جائى
لأنه على رضا الفتاة قد كان موقوفاً غداة ياتى
وقال في الديوان لا قط يصح. راجع من لا يملك إن كان قد راجع
طلاقها لنفسها الذي اشترط
لك رجعتها إلا بإذن يسـ
وإن تكن عليه لما تشترط في أول التزويج أمراً مرتبط وبعد ذا فأدى لها أو خالعا وامتنعت منه بأن تراجعا إلا بان يجعل ذي الأشياء لها فإنه لها إن شاء وإن تكن قد شرطته فدفع منه الفدا أو أنه لها خلع وبعده راجعها وما ذكر شرطا فذاك ثابت كما استقر وقيل من بعد الرجوع المتضح يزول شرطها وذا هو الأصح وإن تكن قد سمعت أن الرجل على فلانة تزوجا فعـ ــه فجوزت تزويج للمرأة وبعد ذاك علمت بصحـ
ــل