الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٧-
180 -
بأن تلك لم تكن فلان
تلك التي جاءت بها الإبانه
كان لها تأخذه ولا يضر سكوتها إذ ذاك عن جهل صدر
وإن تك المرأة لم تطلق تسريه إلى أن طلق
أو
أو مانتا أو وهب السريـ لها تطلقن لنفسهـ
لنفسها عند نكاح حقق
أخيرة و
للفتاة أعتق
أو باعها وانحلت القضـ
من بعد ذا فلتصبرن لحبسها
لو أنها لم تدر بالتسري وبالنكاح قبل هذا الأمر وقد حكى القطب عن الديوان إن لها الطلاق في ذا الشان
ما لم تكن قد انقضت عدة من طلقها طلاق رجعي زکـــــن وإن تقل إذا تزوجت فق أخذت أمرى وطلقت فابتعد فإن بدون علمها قد أوقعا تزوجا بانت بما قد صنعا منه مع الله فان تكن درت تهرب منه وافتدت إن قدرت وامرأة لنفسها تطلـ ــق حيث الطلاق جائز متفق فإنها تطليقة لا يملك رجعتها إلا بإذن يسلك وبعضهم يقول فيها واحده وحكمها حكم الثلاث الزائده وقال بعضهم تكون واحده يملك فيها الرد والمعاوده وصحح القطب المقال الأولا إذ ليس للثاني دليل حصلا الأنما فائدة اشتراطه طلاقها الخروج من رباطها فإن يكن حليل هذى يملك رجعتها بعد طلاق يسلك فإنما تطليقها لنفسه كعدمه إذ لم تزل في حبسها كذاك تطليق الخيار يختلف فيه كما قدمته السلف عن وإن تطلق نفسها وألحقا لها طلاقاً فى اعتداد قد بقا يلحقها منه الطلاق مطلق
وبعضهم في مجلس قد ألحقا
وقال بعض لا لحوق مطلقا لأنما العصمة مالها بقا وإن يكن طلاقه قد سبقـ
فما لها قط بأن تطلق
(م 10 – سلاسل الذهب)