سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٨

—

146 -

وإن يكن فادى لها أو طلقا وردها برجعة يبغى البقا

وبعده أوقع ما تطلق

به لنفسها بشرط سبقا

تطليقها يصح إلا إن يكن إرجاعه من بعد عدة تبن تطليق نفسها متى يأتيه

وفاعل ما شرطت عليـ

بدون علم فلها التطليق

الط إن علمت واتضح

ريق

إلا إذا من بعد علم مسا فرضيت به وطابت نفسـ وإن يسافر حسبت من حيثما جاوز فرسخين من حيث الحمى لمدة قد شرطت عليه أن قد غابها فأمرها لها يكن وقبل بل تحسب من حين خرج من جوزة مدتها حيث درج ويحكمن على الفتي بالغيبة ما لم بين دخـ وله للحوزة وإن يكن دخوله للحوزة بأن لهذه بوجه صحة ولم يكن منزله قد دخلا فليس ذا بغائب قد جعلا وإن تكن قد شرطت إذا بقي في سفر لسنتين منفق فأمرها بيدها قد استقر تحسب من حين استحق اسم السفر

ي

وإن تكن قد شرطت عليه لا يمكثن في سفر يمضيـ قدر كذا من الزمان ومتى يمكث فأمرها لها قد ثبتا فسافرت لديه حين سافرا أو سافرت إلى مكان آخرا أو قعدت في بيتها وارتبطت فأمرها لها كما قد شرطت وإن تكن قد شرطت هذي بقا طلاقها في يدها معلقا لأجل يدرونه فلا يضر لها الثواني إن أقامت تنتظر فحين شاءت طلقت لنفسها مادام هذا لم يقم لمسها فإن يكن قد مسها وقد قضى فالأمر فاتها كمثلما مضى وذاك إن زادت على الشرط متى شاءت طلاقاً فالطلاق ثبتا يفوتها الطلاق دون فنـ وإن يكن لذاك لما تزد إن لم تطلق نفسها في حينما قد وقع الشيء الذي قد علما

ـــد