سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٩

—

147 -

1

ذاك الذى له الطلاق علقا مثل نكاح بفتاة حقق أو أنه مثل تمام مدة حولين في أسفاره والمغيبة وإن يكن أصدقها واتفقا بأن يكون ماله قد أصدقا في عاجل ألفا من الدنائر و آجل ألفين غير قاصر كان لها أكثر ذاك عاجلا وقيل أدناها يكون آجلا وبعضهم يقول إن الأكثرا لها يكون آجلا تقررا قلت وما ترى من التفريع قيس على مسألة البيوع وذلك الصداق قد يخالف أمر البيوع حيثما قد توصف فالجهل فيه جائز إذا فرض وأنه مع جهله الذى عرض لصدقات المثل من نساء يرد أو للعقر في الافتاء ومهر مثل بعضهم لذى جعل إن قبل أن يتفقا بها دخل وذا هو الأعدل في الأقوال لأجل جهل هذه الأحوال وإن يكن قبل الدخول طلقا فنصف هذين لها تحقق فذاك سبعمائة لها وقع

L

أى أنه من كل واحد ربع وفوقها خمسون إذ لم يدخلا بها فهذا حقها مكملا

نكاح المشركين

ومشرك أسلم عن ثمان وعنده أقررن بالإيمان فإن يكن رتب عقـ د هنا فالأربع الأولى له منها أولا فإن أراد فليجـ لمن يشا من الثمان الخرد وجائز له المقام إن يرد يبقى على العقد الذي كان عقد لو أنه بلا شهود عقدا أو بالثلاث بتها معـ

ـدد

ددا

إن كان ذاك الأمر في شرعهم يجوز فليبقوا على أصلهم

وقال بعض العلما له تحل

بالثلاث بتها ولم يل