الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٠-
لو أن ذاك الأمر في دينهم غير حلال جائز إن أسلموا ومن يخلف زوجة في الشرك فأسلمت وانتظمت في السلك فإن أراد ردها يسـ تأنف لها نكاحا غير ما قد أسلفوا لأنما الإسلام في مقال يقطع للعصمة في ذا الحال وتجبرن إن شاء الاستئنافا ولم تكن شاءت له إسعافا والقطب قال الواضح المعتبر بأنها في ذاك ليست تجبر وجوز المقـ ام بعض الأول لهم على العقد القديم الأول ما لم تكن قد خرجت من العدد وقيل ما لم تتزوج بأحـ أو هو عنها يتزوج أربعا أو من كمثل أختها قد وقعا ومن يكن أسلم عن مشركة فلينتظرها قدر تم العدة وليتزوج أختها إذا يرد وفى صداقها خلاف قد ورد ومن تكن قد أسلمت وبعد ما قد أسلمت حليلها قد أسلما أدركها لو انقضى وقت العدد إن تك هذى لم تزوج بأحد ولم يكن كأختها تزوجا أو أربعاً من غيرها وابتهجا وإن يكن أسلم عن اختين كان لهن جامعاً في حين وعنده في الحال قد أسلمنا غماله ولا على واحدة بالأول وماله النجد يد عند الأول لو أنه لم يدخلن بواحده وذاك تغليظ لهدم القاعـ ورخصوا له بأن يجددا إن لم يكن عقدهما متحدا ورخصوا بأن يقيم ذا على أولاهما بدون تجديد تلا
يقيم
عن
دهنا
القاعده
إن لم يكن العقد عليهما معا وكان في ملتهم ما منعـ ورخصوا له ولو قد منعا ذلك في ملتهم أن يقعـ لكن بتجديد ولو مسهما وقيل يختار لمن شا منهما يقيم عندها ولو ما جددا عن مالك والشافعى وردا وكان لابن الماجشون رسما يجددن لمن يشاء منهما