سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥١

—

149

-

ومن لديه أربع فارتدت واحدة فليعقدن في العدة وإن يكن لامرأة معتدة أوقع تزويجاً له بعقدة أو ذات زوج ثم بعد أسلما فارقها إذ المقام حرما والأم والبنت إذا عقدا فعل عليهما بمرة ثم دخـ

جدد للبنت بتزويج جلى

فتحرمان وإذا لم يدخـ وإن يكن واحدة منها غشـ فجائز يمسكها إذا يشـ وقيل إن واحدة منهنـ فكلهن قد حرمنا مس وإن من ينكح خودا محرمه أو من بوجه قد غدت محرمه غمات أو ماتت ومنها حصلا إرثاً وعن دين الضلال انتقلا فما على الوارث منهما يرد ما كان بالتزويج حاز من سبد إن قسموا المال من تخرما من قبل أن يسلم من قد أسلما الأنما الإسلام فيما وردا جب لما من قبله قد وجـ جدا وتارك بالشرك زوجة فلا ينكح من كأختها من الملا أو تنقضى عدة من قد خلفا من زوجة مشركة على الوفا إن كان حال شركة بها دخل أولا فما عليه في ذاك أجل كذاك إن خلف أيضاً أربعا لا ينكحن لاعتدادها معا أو بعضهن والتي تمت لهـ فإنه يأخذ عنها مثلها وإن قبيل موتها تزوجا أو فى اعتداد قبل ما أن تخرجا فلا يفرقن ما بينهما أي هو والأخرى ولن تحرما كذلك المسلم مهما طلق ثلاث مرات لها وأغلقا أو أنه فادى لها أو تخرج عنه بتحريم به تنزعـ أختها أو أربعا أو تنقضى عدتها أو تصرعا

لا يتزوج

كذاك إن طلق أربعا له ثلاث طلقات وبت حبـ ـدد لهن أو فيهن موت يوجـ

ــله

ـد

لا يتزوج أو تتم العـ وإن يكن أوقع تزويجا فلا تفريق لاتحريم فيما فعلا