الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٢—
10.
—
وامرأة تموت فالحليل لـ
ه
زواج أختها إذا ما استعجله
في حينه أو أربعاً ولا يعد ذلك مكروهاً له ومبتعد وإن يكن قبل انقضاء العدة من الثلاث والفدا والحرمة فذاك مكروه وعنه يزجـ
لكن إذا ما كان منه يصـ فإنها عليه لن تحرما ولا يفرقن ما بينهمـ
لو أنه بها عليها قد عقـ فلو على ثلاث الفتى عقـ
لا الأربع التي ذكرنا من خرد فقط جاز فعله ولا يرد
وقيل لا تحريم فيهن حصل إلا التي كان عليها قد دخل وإن يكن تزوجا قد عقدا بأخت من طلق رجعياً غدا أو من كأختها زمان العدة أو قبل موت خرجا بالحرمة لو كان ما مسهما ولم يمس واحدة فالكل في الحرم انغمس وقيل لاتحرم أولا هنا إلا إذا الأخرى غشا منهنا وإنه إن مس أخراهنا فإن كلهن قد حرمنا لو كان مامس لتلك الأولى وقيل لاتحرم الأولى أصلا الأخرى كان مس الأولى أو كان لم يوقع بها الدخولا من بعد ذى والعقد كان متحد
بمس
وإن على أربع زوجات عقـ
حرمن بالوطء جميعهن
وطء الجميع أو لبعضهن
لا المرأة الأولى التي قبل عقد بها فلا تحريم في هذى يعد الأنما التي لها تناقض محرمة لها إذا تعارض الأخيره لأنها الخامسة المحجوره
وإن يرتب تحرم إن مسها وإن علمن الأربـ أو بعضها بالمس فيها يقـ فإنها على خلاف يرسم في امرأة أمر الزنى قد تعلم من زوجها حرمها بعض وما رأى لها التحريم بعض العلما معاهد يسلم عن معاهده بالشرك قد خلفها معانده قيل له يغيم بالزوجية يضمها إليه مثل الزوجة