الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٣151 -
لأنه محلل للمسـ
تزويجه حرة أهل الذمم
وقيل لا يقيم عندها فلا يجوز ذا التزويج والعقد انجلى
وقيل بل عليه أن يجـ
ددا
وإن كتابي على فتـ
ــاة
كذا المجوسى إذا تزوج ويكر من أهل الكتابى الألـ
إن شاءها إذ عقده تهدا من المجوس بزواج ياتي محرمة له وعقدا أرتجا
ــد ذاك كمن بها المجوسى عقـ
ـــد
ورفعوا لنا على التحقيق فإننا نحكم بالتفريق والمشركان إن هما قد أسلما وكان قد أصدقها محرما كمثل خنزير وخمر فإذا ما قبضت في حال شركهم لذا فقد برى من شأنه وإلا قيمته لها تكون عدلا تقومن بعدول الكف وتدفعن في قضاء المهر قال أبو عبيدة الحبر الأبر إن لها بكل خنزير وضر شاة وعن خمر فتعطى خلها وبعضهم يقول لاشيء لها لأن عقدهم على ما يحرم مضى وكان جائزا عندهم وذلك الإسلام حين أسلما قد حال بينه وما بينهما وقال بعضهم لها صداق مثل وقيل عقرها يساق ويلزم المسلم من شرك بان يصدق من بدار شرك بيركن وتدرك المهر عليه لازما إن أسلمت وقد بقى ما أسلما لو ذلك الحليل لما يدخلا كان بها في الصورتين أولا وقيل لا صداق بالذي أتت لأنها لنفسها قد فوتت فأبطلت صداقها كالقائل وما به تحرم صارت فاعله قلت وذى لنفسها ما فوتت بماله قد فعلت وما أتت
فهو عليه لازم أن يسلمـ وعنده تبقى كما تقدم وحامل إن أسلمت لن تدركا إنفاقها على الذي قد أشركا وتدركنها حامل لم تسلم فيما رووا على الحليل المسلم