الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٤—
152
ـــط
وجر للإسلام من قد أسلما صغار أولاد هناك لهما ورجل أسلم من شرك وقد كان له بالشرك زوجة عقد وأسلمت قبل الدخول جددا تزويجهم إن أثبتا ما عقدا إذ بنكاح الشرك لا يعتـ إن لم يكن فيه دخول يبدو وقيل يعتد به غما إلى تجديدهم من حاجة فيفعلا وأول القولين فهو أحوط و آخذ بالثان لا يغلـ فجائز على المقال الأول إن كان في الشرك بها لم يدخل إن ينكحن أختها أو أربعا من يوم إسلام له قد وقعا إن لم تكن قد أسلمت وهي إذا ما تركته مشركا فهكذا تزوجن من يومها إذا ترد إذ عقدها الأول غير منعقد ومسلم لزوجة قد طلقا وكان لم يمس فيما سبقا أو أنها قد خرجت بحرمة عليه من قبل الدخول المثبت فإن هذه لها أن تنكحا في يومها بلا اعتداد وضحا وللفتى أن يتزوجـ بأختها أو أربعا جمعنا في حينه وإن يكن قد دخلا فقبل عدة لها ذا حظلا ومن يك ارتد وزوجة ترك مسلمة لم تسلكن حيث سلك أو أنها خالفت الصوابا وزوجها بقى وبعد تابا قيل يقيمان بعقد قد مضى إن لم يك اعتدادها قد انقضى وقال بعضهم يجدان لو رجعا في ساعة الكفران خبارتداده سريعاً تخرج بلا طلاق بينهم يندرج لأن أمر الارتداد يعظم فهو من الشرك القديم أعظم وذا هو الراجح والبعض يرى بأن يقيما بنكاح برا لو خلت العدة من زمان وذا هو المختار في الديوان وإن تكن تزوجت في الردة فأسلمت ورجعت بتوب
نا
غ
فها هنا إن شاءها يجـ
ـدد
بدون ما خلف هناك
يوجـ